١- قرر مجلس الوزراء في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافئات والمزايا المالية
٢- عدم منح العلاوة السنوية في العام وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها
٣- إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار
https://imgur.com/a/uNnIh
٤- الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ٢٥٪ من الراتب الأساسي لأيام التكليف و ٥٠٪ في العطل الرسمية والأعياد
٥- لايجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ٣٠ يوما في السنة الواحدة.
٦- إيقاف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
٧- يشمل ماورد آنفا من يعملون على بنود وبرامج التشغيل – السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير سعوديين في كل الأجهزة الحكومية بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص من ذوي الصفة المعنوية العامة.
٨- تشكيل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية مهمتها اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب والآليات اللازمة لذلك وتحديد الفئات المستحقة
٩- تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ٣٦ يوما عن كل سنة براتب كامل.
١٠- قرر مجلس الوزراء أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لاتتجاوز ٦٠ يوما ولايقل عن ٥ أيام
١١- يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل.
١٢- يجوز للموظف الذي لايتوافر لديه رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها ٥ أيام.
١٣- تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته لتكون ٣٦ يوما بدلا من ٤٢ يوما.
١٤- عدل المجلس القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية الرسمية بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسئولين في الدولة .
١٥- تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ٣٦ يوما عن كل سنة براتب كامل.
١٦- وفي شأن معالجة أوضاع الوظائف الشاغرة والمشغولين بغير السعوديين قرر المجلس قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بإعداد بيان يتضمن حصر لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من ٣ سنوات.
١٧- تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون المتضمن تشكيل هيئة عالية تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية .
١٨- الموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة.
١٩- إنشاء مركز في معهد الإدارة العامة لإعداد القيادات الإدارية وتدريبها يسمى مركز إعداد وتطوير القيادات الادارية ..